منتدى بحور المعرفة
نص مشروع (قانون التظاهر)الذي أقره الرئيس المؤقت عدلي منصور يوم  الأحد الموافق ٢٤ نوفمبر ٢٠١٣ م 3pekd110
نص مشروع (قانون التظاهر)الذي أقره الرئيس المؤقت عدلي منصور يوم  الأحد الموافق ٢٤ نوفمبر ٢٠١٣ م 55958214
مرحبا بك عزيزي
في منتديات رجب الأسيوطى
أنت زائر لم تقم بالتسجيل بعد
عليك القيام بالتسجيل الآن

نص مشروع (قانون التظاهر)الذي أقره الرئيس المؤقت عدلي منصور يوم  الأحد الموافق ٢٤ نوفمبر ٢٠١٣ م Icon611
نص مشروع (قانون التظاهر)الذي أقره الرئيس المؤقت عدلي منصور يوم  الأحد الموافق ٢٤ نوفمبر ٢٠١٣ م 908877404
منتدى بحور المعرفة
نص مشروع (قانون التظاهر)الذي أقره الرئيس المؤقت عدلي منصور يوم  الأحد الموافق ٢٤ نوفمبر ٢٠١٣ م 3pekd110
نص مشروع (قانون التظاهر)الذي أقره الرئيس المؤقت عدلي منصور يوم  الأحد الموافق ٢٤ نوفمبر ٢٠١٣ م 55958214
مرحبا بك عزيزي
في منتديات رجب الأسيوطى
أنت زائر لم تقم بالتسجيل بعد
عليك القيام بالتسجيل الآن

نص مشروع (قانون التظاهر)الذي أقره الرئيس المؤقت عدلي منصور يوم  الأحد الموافق ٢٤ نوفمبر ٢٠١٣ م Icon611
نص مشروع (قانون التظاهر)الذي أقره الرئيس المؤقت عدلي منصور يوم  الأحد الموافق ٢٤ نوفمبر ٢٠١٣ م 908877404
منتدى بحور المعرفة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى بحور المعرفة

ديني - ثقافي- اجتماعي- سياسي- رياضي- ترفيهي- فني- تكنولوجي  
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
نص مشروع (قانون التظاهر)الذي أقره الرئيس المؤقت عدلي منصور يوم  الأحد الموافق ٢٤ نوفمبر ٢٠١٣ م 814 اللهمَّ لا تحرمني وأنا أدعوك ولا تخيبني وأنا أرجوك اللهمَّ إنيأسألك يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا، يا رحيمالآخرة، ارحمني برحمتك. نص مشروع (قانون التظاهر)الذي أقره الرئيس المؤقت عدلي منصور يوم  الأحد الموافق ٢٤ نوفمبر ٢٠١٣ م 814اللهمَّلكَ أسلمتُ، وبكَ آمنتُ، وعليكَ توكلتُ، وبكَ خاصمتُ وإليكَ حاكمتُ، فاغفر لي ما قدمتُ وما أخرتُ، وما أسررتُ وما أعلنتُ،وأنتَ المقدم وأنتَالمؤخر.نص مشروع (قانون التظاهر)الذي أقره الرئيس المؤقت عدلي منصور يوم  الأحد الموافق ٢٤ نوفمبر ٢٠١٣ م 814 لا إله إلا أنت الأول والأخر والظاهر والباطن، عليكَ توكلتُ، وأنتَ رب العرشالعظيم. اللهمَّ آتِنفسي تقواها، وزكها يا خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. نص مشروع (قانون التظاهر)الذي أقره الرئيس المؤقت عدلي منصور يوم  الأحد الموافق ٢٤ نوفمبر ٢٠١٣ م 814اللهمَّ إني أسألك مسألةالبائس الفقير ـ وأدعوك دعاء المفتقر الذليل، لا تضلني بعد أن هديتني وكن لي عوناً ومعيناً، وحافظاً و ناصراً.آمين يا رب العالمين نص مشروع (قانون التظاهر)الذي أقره الرئيس المؤقت عدلي منصور يوم  الأحد الموافق ٢٤ نوفمبر ٢٠١٣ م 814. ضيفنا الكريم سلام الله عليك ,, نعلم جميعاً أن المنتدى مكان لتبادل المنفعة ولكي نفيد ونستفيد **** من فضلك ساهم بقدر المستطاع واجعل دورك فعال بالمنتدى على الأقل قم بشكرالشخصالذي استفدت من موضوعه .. فنحن نعمل جميعاً على نشر الفائدة فشارك في هذا العمل ولا تكتفي بالمشاهدة فقط ** نص مشروع (قانون التظاهر)الذي أقره الرئيس المؤقت عدلي منصور يوم  الأحد الموافق ٢٤ نوفمبر ٢٠١٣ م 814 أهلا وسهلا بكمأعضاءنا الكرااام ****سعداءبانضمامكم لمنتدانا *** كما ويشرفني استقبال آرائكم واقتراحاتكم بكل ما يخص المنتدى **نص مشروع (قانون التظاهر)الذي أقره الرئيس المؤقت عدلي منصور يوم  الأحد الموافق ٢٤ نوفمبر ٢٠١٣ م 814
** أهلا وسهلا بكم أعضاءنا الكرااام ****سعداء بانضمامكم لمنتدانا *** كما ويشرفني استقبال آرائكم واقتراحاتكم بكل ما يخص المنتدى ** ضيفنا الكريم سلام الله عليك ,, نعلم جميعاً أن المنتدى مكان لتبادل المنفعة ولكي نفيد ونستفيد **** من فضلك ساهم بقدر المستطاع واجعل دورك فعال بالمنتدى على الأقل قم بشكر الشخص الذي استفدت من موضوعه .. فنحن نعمل جميعاً على نشر الفائدة فشارك في هذا العمل ولا تكتفي بالمشاهدة فقط ** أخي / أختي : إن القدرات التي وهبك الله إياها والخير الكامن داخل نفسك إذا لم تحركه بنفسك فلن تتذوق طعم حلاوته وان دعوت الله مكتوف الأيدي أن يجعل حياتك أفضل فلن تكن أفضل إلا إن عملت جاهدا بنفسك وحركت إبداعاتك بنفسك لذلك اعمل لتصل لتنجح لتصبح حياتك أفضل وتتذوق حلاوة إنتاجك وعملك وإبداعك فتصبح حياتك أفضل .. قل إنني هنا . إن ذاتي هي كل ما أحتاجها . فجر طاقتك الكامنة.. اذبحْ الفراغ بسكينِ العملِ.. إنَّ أخطر حالات الذهنِ يوم يفرغُ صاحبُه من العملِ ، فيبقى كالسيارةِ المسرعةِ في انحدارِ بلا سائقٍ تجنحُ ذات اليمين وذات الشمالِ . كن كالنحلة تأكلُ طيِّباً وتصنعُ طيِّبا..ً لا تحسبِ المجد تمراً أنتَ آكلُهُ.... لنْ تبلغ المجد حتى تلْعق الصَّبِرا*** إن المعالي لا تُنالُ بالأحلامِ ، ولا بالرؤيا في المنامِ ، وإنَّما بالحزمِ والعَزْمِ كلمة الإدارة

{ رجب الأسيوطى} {♣♣ ♣♣ }كتب: {يسعد منتدى بحور المعرفة في تقديم التحية إلى كل الأعضاء النشطاء / من خلال تميزهم وإبداعاتهم لها }: { }: تابع القراءة{ بنت السلطان / **أتقدم بالشكر الجزيل وبالحب الكبير وبكل الأحاسيس الصادقة وبكل ما تحويه من معاني الحب وبكل شموخ المعزة وكل اوجه التقدير وسمات الاحترام لمنتدانا ..منتديات بحور المعرفة وللإدارة الرائعة لاهتمامهم ولشعورهم الرقيق ولصدقهم وتفانيهم ومتابعة أعضائه ودعمهم مما يعزز ثقة الأعضاء بالمنتدى وبهم أشكركم من كل قلبي على منحي وسام التمييز**}


 

 نص مشروع (قانون التظاهر)الذي أقره الرئيس المؤقت عدلي منصور يوم الأحد الموافق ٢٤ نوفمبر ٢٠١٣ م

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
رجب الأسيوطى
مؤسس المنتدى
مؤسس المنتدى
رجب الأسيوطى


الدولة : مصر
علم الدولة : مصر
نص مشروع (قانون التظاهر)الذي أقره الرئيس المؤقت عدلي منصور يوم  الأحد الموافق ٢٤ نوفمبر ٢٠١٣ م 113
الساعة :
عدد المساهمات : 637
نقاط : 1763
التميز والأيداع وأنتقاء المشاركات : 3
تاريخ التسجيل : 12/10/2011
الموقع : موقع متخصص للنهوض بمربى وتربية نحل العسل

نص مشروع (قانون التظاهر)الذي أقره الرئيس المؤقت عدلي منصور يوم  الأحد الموافق ٢٤ نوفمبر ٢٠١٣ م Empty
مُساهمةموضوع: نص مشروع (قانون التظاهر)الذي أقره الرئيس المؤقت عدلي منصور يوم الأحد الموافق ٢٤ نوفمبر ٢٠١٣ م   نص مشروع (قانون التظاهر)الذي أقره الرئيس المؤقت عدلي منصور يوم  الأحد الموافق ٢٤ نوفمبر ٢٠١٣ م Icon_minitimeالثلاثاء نوفمبر 26, 2013 7:14 pm



نص مشروع (قانون التظاهر)الذي أقره الرئيس المؤقت عدلي منصور يوم  الأحد الموافق ٢٤ نوفمبر ٢٠١٣ م 70970310
نص مشروع (قانون التظاهر)الذي أقره الرئيس المؤقت عدلي منصور يوم  الأحد الموافق ٢٤ نوفمبر ٢٠١٣ م 324
نص مشروع (قانون التظاهر)الذي أقره الرئيس المؤقت عدلي منصور يوم  الأحد الموافق ٢٤ نوفمبر ٢٠١٣ م 5610
نص مشروع قانون(قانون التظاهر)
الذي أقره الرئيس المؤقت عدلي منصور يوم  الأحد الموافق ٢٤ نوفمبر ٢٠١٣ م
القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013، الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية (قانون التظاهر).
والذي وافق عليه مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور حازم الببلاوي  
ويتيح نص القانون، الذي أرسله مجلس الوزراء إلى الرئيس المصري المؤقت، تنظيم التظاهره بعد إخطار وزارة الداخلية، وإذا اعترضت يكون هناك الحق في اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة.
مشروع قانون رقم ( 107) لسنة 2013م بشأن تنظيم الحق في التظاهر في الأماكن العامة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى قانون العقوبات ؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1914 في شأن التجمهر ،
وعلى القانون رقم 14 لسنة 1923 بتقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة والمظاهرات في الطرق العمومية ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1929 الخاص بإضافة أحكام تكميلية للقانون 14 لسنة 1923 ،
وعلى القانون رقم 87 لسنة 1968 بإضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 10 لسنة 1914 في شأن التجمهر
وعلى قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954؛
وعلى قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 ؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 في شأن البيئة ،
وعلى قانون الحفاظ على حرمة أماكن العبادة رقم 113 لسنة 2008 ؛
وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009 ،
قــــــــرر
مجلس الشورى المشروع الآتي نصه :
( المادة الأولى )
المظاهرة هي كل تجمع ثابت أو متحرك لأشخاص يزيد عددهم على خمسة بقصد التعبير سلمياً عن آرائهم أو مطالبهم .
( المادة الثانية )
حق التظاهر السلمي مكفول ، وللمواطنين حق الدعوة إلى المظاهرات وتنظيمها والانضمام لها وفقاً للأحكام والضوابط التي يحددها هذا القانون .
( المادة الثالثة )
يكون للمتظاهرين الحق في التعبير الحر عن آرائهم ومطالبهم بصورة فردية أو جماعية مستخدمين في ذلك أية وسيلة مشروعة بما في ذلك مكبرات الصوت واللافتات التي تعبر عن آرائهم وميولهم بمراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون .
( المادة الرابعة )
تكون ممارسة الحق في التظاهر على نحو لا يؤدى إلى الإخلال بالأمن أو النظام العام ، أو تعطيل مصالح المواطنين ، أو قطع الطرق أو المواصلات ، أو تعطيل حركة المرور ، أو الاعتداء على الممتلكات أو حرية العمل ، أو تهديد جدي لآي مما تقدم .
( المادة الخامسة )
لا يجوز تنظيم مظاهرة إلا بعد تقديم إخطار بذلك إلى قسم أو مركز الشرطة المزمع بدء المظاهرة في دائرته ، وذلك قبل موعدها بخمسة أيام على الأقل .
( المادة السادسة )
- يجب أن يتضمن الإخطار البيانات الآتية :
- مكان المظاهرة ، وميعاد بدايتها ونهايتها .
- الأسباب التي دعت لتنظيم المظاهرة ، والمطالب التي ترفعها .
- خط سير المظاهرة المقترح ، والأعداد المتوقع مشاركتها فيها .
- أسماء ثلاثة من منظمي المظاهرة ، وعناوينهم ، ووسائل الاتصال بهم .
ويصدر بنموذج الإخطار وبياناته قرار من وزير الداخلية . ويتاح هذا النموذج مجانًا على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت وفى أقسام ومراكز الشرطة .
ولوزير الداخلية أن يخطر الجهة المعنية بمطالب المتظاهرين للنظر فى إيجاد حلول لها بما فى ذلك الاجتماع مع المتظاهرين قبل موعد بدء المظاهرة .
( المادة السابعة )
يقـدم الإخطار كتابة وموقعاً عليه من ثلاثة أشخاص من منظمي المظاهرة .
ويسلم الإخطار باليد في مركز الشرطة المزمع أن تبدأ المظاهرة فى دائرته ، ويجوز أن يرسل الإخطار بالبريد المسجل على أن يصل إلى مركز الشرطة المعنى قبل الموعد المشار إليه فى المادة الخامسة .
( المادة الثامنة )
يُشكل وزير الداخلية ، لجنة في كل محافظة برئاسة مدير الأمن ، تتولى مع منظمي المظاهرة ، مراجعة الضوابط والضمانات الكفيلة بتأمينها وحماية الأرواح والممتلكات العامة أو الخاصة .
ويُحرر محضر للاجتماع يوقع عليه من منظمي المظاهرة .
ويجوز لهذه اللجنة في حالة الضرورة بالاتفاق مع منظمي المظاهرة تحويل خط سيرها إلى خط مغاير لأسباب طارئة تتعلق بتأمينها .
( المادة التاسعة )
يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص أن يعترض على المظاهرة بطلب يقدم إلى قاضى الأمور الوقتية بإلغائها أو إرجائها أو نقلها لمكان أو خط سير آخر ، متى وجدت أسباب جوهرية لذلك .
ويصدر قاضى الأمور الوقتية قراراً مسبباً بذلك على وجه السرعة .
( المادة العاشرة )
يحدد المحافظ المختص بالتنسيق مع وزير الداخلية حرمًا معيناً لا يزيد على خمسمائة متر لإقامة مظاهرة أمام أي من المواقع الآتية :
1- القصور الرئاسية .
2- المجالس التشريعية .
3- مقر الوزارات .
4- مقار السفارات والبعثات الدبلوماسية .
5- دور وأبنية المحاكم .
6- المستشفيات .
7- دور العبادة .
8- الأماكن الأثرية .
9- السجون وأقسام ومراكز ونقاط الشرطة وسائر معسكراتها .
10- المناطق العسكرية .
ويجوز لمجلس الوزراء إضافة مواقع أخرى تكون حمايتها لازمة لتحقيق اعتبارات الأمن والنظام العام .
( المادة الحادية عشرة )
يحظر على المتظاهرين أمام المواقع المبينة بالمادة السابقة القيام بالأعمال الآتية :
- إقامة منصات للخطابة أو للإذاعة .
- إقامة خيام أو غيرها بغرض المبيت .
ويجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص أن يطلب من النيابة العامة إصدار الأمر بمنع البدء في أي عمل من هذه الأعمال أو إنهائها حال بدايتها .
( المادة الثانية عشرة )
يصدر مجلس الوزراء – مراعياً حسن سير العمل وانتظام المرور – قراراً بتحديد منطقة كافية في ميدان التحرير وفى أماكن أخرى سواء في القاهرة أو غيرها يباح فيها التظاهر دون تقييد بالإخطار أو الوقت .
( المادة الثالثة عشرة )
عند قيام المظاهرة ، تتولى وزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة تأمينها وفقاً للإجراءات القانونية وعليها اتخاذ التدابير اللازمة لسلامة المتظاهرين بما يكفل عدم تعرضهم للخطر والحفاظ على الممتلكات والأموال العامة والخاصة .
( المادة الرابعة عشرة )
لا يجوز للمتظاهرين ارتكاب أي من الأفعال الآتية :
- التعدي على الممتلكات العامة أو الخاصة .
- غلق الطرق أو الميادين أو المجارى المائية ، أو وضع حواجز ومتاريس لتعطيل حركة المرور .
- حرق إطارات أو أخشاب أو أية مادة أخرى أو استخدام مواد بترولية أو مواد تسبب الاشتعال .
- حمل أية أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو غير ذلك من وسائل الاعتداء الأخرى .
( المادة الخامسة عشرة )
لا يجوز للمتظاهرين ارتكاب أي من الأفعال الآتية :
- حمل لافتات أو إلقاء أي عبارات أو أناشيد أو أغاني ، تعد من قبيل السب والقذف ، أو يكون من شأنها تحقير أو ازدراء الأديان السماوية ، أو تثير الفتنة ، أو تحرض على العنف أو الكراهية .
- إهانة أي هيئة من هيئات الدولة ومؤسساتها أو الإساءة إليها بما يجاوز حرية التعبير السلمي .
( المادة السادسة عشرة )
يحظر على المتظاهرين الآتي :
- القيام بمظاهرة دون سبقها بإخطار لقسم أو مركز الشرطة المختص ..
- تجاوز الحرم أو نصب خيام أو غيرها عند الأماكن المبينة بالمادة العاشرة .
- الخروج على خط سير المظاهرة أو المكان المحدد لها ، أو تنظيم أي منهما في وقت مخالف للموعد المتفق عليه أو المحدد لها .
- ارتداء الأقنعة أو الأغطية التي تخفى ملامح الوجه .
- الكتابة أو الرسم بالألوان أو الطباشير أو بأية مادة أخرى على الممتلكات العامة أو الخاصة .
- التظاهر في المناطق السكنية بعد الساعة الحادية عشرة مساء .
( المادة السابعة عشرة )
يكون لقوات الشرطة بالزي الرسمي بناء على قرار من وزير الداخلية أو مدير الأمن المختص تفريق المظاهرة في الأحوال الآتية :
- إذا تم تنظيم مظاهرة دون إخطار .
- مخالفة التعليمات والإرشادات المتفق عليها بين الشرطة ومنظمي المظاهرة .
- إذا صدر من المتظاهرين أي فعل يعرض الأمن العام للخطر أو يؤدى إلى منع سير العمل بأحد المرافق العامة أو الاعتداء عليها أو إعاقة حركة المرور في الطرق والميادين وخطوط المواصلات أو التأثير على السلطات العامة في أعمالها أو تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح .
ويجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن في هذه الحالات أو يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب من يراه لإثبات حالة المظاهرة قبل فضها .
( المادة الثامنة عشرة )
يراعى بقدر الإمكان أن يكون تفريق المظاهرات في الحالات المبينة بالمادة السابقة على الترتيب الآتي :
- توجيه إنذارات شفهية مسموعة بفض المظاهرة من قائد الشرطة الميداني الذي يتولى أمر التعامل معها .
- استخدام الغاز المسيل للدموع .
- استخدام خراطيم المياه .
- استخدام الهراوات البلاستيكية .
- إطلاق طلقات الخرطوش في الهواء .
( المادة التاسعة عشرة )
لا يجوز لرجال الشرطة في تفريق المظاهرة استعمال القوة بأزيد مما ورد بالمادة السابقة ، إلا إذا وقع اعتداء على النفس أو المال أو بناء على أمر من قاضى الأمور الوقتية .
( المادة العشرون )
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها .
ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض على ارتكاب إحداها حتى لو لم تتم الجريمة .
( المادة الحادية والعشرون )
يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه كل من ثبت تقاضيه مبالغ مالية من جهات أو أشخاص من داخل أو خارج مصر لتنظيم مظاهرات تهدد الأمن العام ويعاقب بذات العقوبة كل من عرض أو قدم المبالغ النقدية المشار إليها أو توسط في ذلك .
( المادة الثانية والعشرون )
يعاقب بالحبس الذي لا يقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من خالف نص المادة الرابعة عشرة .
( المادة الثالثة والعشرون )
يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف نص المادة الخامسة عشرة .
( المادة الرابعة والعشرون )
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من ارتكب أي من الأفعال المبينة بالمادة السادسة عشرة .
( المادة الخامسة والعشرون )
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المضبوطان .
( المادة السادسة والعشرون )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويلغى ما يخالفه من أحكام ، ويعمل به كقانون من قوانين الدولة من اليوم التالي لتاريخ نشره .








رجب الأسيوطى
نص مشروع (قانون التظاهر)الذي أقره الرئيس المؤقت عدلي منصور يوم  الأحد الموافق ٢٤ نوفمبر ٢٠١٣ م 214
نص مشروع (قانون التظاهر)الذي أقره الرئيس المؤقت عدلي منصور يوم  الأحد الموافق ٢٤ نوفمبر ٢٠١٣ م 41610612
نص مشروع (قانون التظاهر)الذي أقره الرئيس المؤقت عدلي منصور يوم  الأحد الموافق ٢٤ نوفمبر ٢٠١٣ م 111
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://kenanaonline.com/users/ragabalasuotie/
 
نص مشروع (قانون التظاهر)الذي أقره الرئيس المؤقت عدلي منصور يوم الأحد الموافق ٢٤ نوفمبر ٢٠١٣ م
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  النص الكامل لكلمة الرئيس المؤقت عدلي منصور، بمناسبة اختتام الفترة الرئاسية الانتقالية.
» لجنة الخمسين تقر مشروع دستورمصر الجديد..!!
» دستور مصر 30 نوفمبر 2012
» فصل الصاااااااااااااائم الذي يؤكل عنده ؟
» عيد العمال 2014 م وكلمة المستشار عدلى منصور رئيس الجمهوريه

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى بحور المعرفة  :: السياسى :: صحافة وكتاب-
انتقل الى: