أود السؤال عن استعمال الصابون في إزالة النجاسة، كلنا يعلم أنه بعد قضاء الحاجة يتوجب علينا غسل أيدينا وأصبح واجبا أن يكون الغسل بالماء والصابون، بحيث إنه إن لم تستعمل الصابون تبقى الرائحة على الأيدي ونفس الشيء بالنسبة للملابس الداخلية، فهل نعتبر أن الصابون من الضروريات الواجب استعمالها لإزالة النجاسة، وما الحكمة من غسل الإناء الذي لعق منه الكلب سبعا على أن تكون إحداها بالتراب، وهل يجوز الوضوء بنفس المغسلة التي غسلت يديك فيها بعد الاستنجاء، أو المغسلة التي استعملتها الأم لتنظيف طفلها من قيء أو براز أو بول؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن استعمال الصابون في حال تعذر زوال الرائحة مستحب وليس واجباً، فإن الفقهاء نصوا على أن بقاء رائحة النجاسة بعد تعذر إزالتها لا يضر ولم يذكروا وجوب استعمال ما يزيلها، بل ذكروا أن استعمال ذلك مستحب.
ففي مختصر خليل في الفقه المالكي عند قوله وهو يذكر كيفية غسل اليد التي باشرت الاستنجاء: وندب غسلها بكتراب بعده.
قال في منح الجليل: غسله بكتراب يدخل كل ما يزيل الرائحة كأشنان وغاسول وإذخر وصابون وسدر. انتهى بتصرف.
والمعنى أن استعمال ما يزيل الرائحة مستحب، وفسر بعض الفقهاء المشقة التي يعفى بسببها عن رائحة النجاسة بأن يحتاج إلى شيء غير الماء كالصابون.
ففي الجوهرة النيرة في الفقه الحنفي ما نصه: ولا يضر الأثر الذي يشق إزالته.. إلى أن قال: تفسير المشقة أن يحتاج إلى شيء غير الماء كالصابون والأشنان والماء المغلي بالنار فلا يجب عليه ذلك. انتهى...
وللفائدة تراجع في ذلك الفتوى رقم: 7842.
أما عن الحكمة من كون إحدى غسلات نجاسة الكلب بالتراب فلم نجد من شراح الحديث من نص على العلة في ذلك بل قيل إن الأمر بذلك تعبدي، ولا شك أن لذلك حكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، ويقال فيما توصل إليه الطب الحديث إن في لعاب الكلب جراثيم لا تزول إلا بالغسل سبعاً إحداهن بالتراب. والله أعلم.
أما عن الشق الأخير من السؤال فإذا كان المراد بالمغسلة حوض الماء الذي يجري فيه الماء أي يسيل ولا يبقى فيه فإنه لا حرج في الطهارة فيها بعد استخدامها في إزالة النجاسة، إن صب عليها الماء، أما إذا لم يصب عليها الماء فإنه يكره التوضؤ عليها.
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ويكره أن يتوضأ على موضع بوله أو يستنجي عليه لئلا يتنجس به. انتهى.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
ما حكم كشف المرأة لشعر رأسها أمام الأجانب، وهل يعتبر عورة، وإذا رفضت المرأة ستر شعرها فماذا يجب على زوجها اتخاذه؟
الجواب:
لا شك أن إظهارها شعرها للأجانب منكر، وهو من أحسن زينتها ومن أعظم زينتها، وهو عورة، فالواجب أن تستره عن جميع الأجانب ما عدا محارمها، فتستره عن أخي زوجها وعن زوج أختها وعن عم زوجها وعن خال زوجها وعن بني عمها وعن جيرانها وهكذا بقية الأجانب تستره، كما أن الواجب أيضاً ستر الوجه على الصحيح لأنه عورة،
فالحاصل أن الشعر عورة بالإجماع فيما نعلم ليس فيه خلاف بين أهل العلم بل الواجب ستره، بينما الخلاف في الوجه والكفين هل يجب سترهما أم لا؟ على قولين: والأرجح يجب الستر، لأن الوجه أعظم الزينة وأظهر الزينة.
الشيخ ابن باز _رحمه الله _ .
http://www.binbaz.org.sa/mat/8883
انتهى .
قلت : وماداموا أجانب عنك ؛ وليسوا من المحارم ؛ فلا يجوز لكِ السّلام عليهم ..
إذ لا تجوز مصافحة النّساء غير المحارم مطلقا سواء كن شابات أم عجائز، و سواء المصافح شابا أو كبيرا، لما في ذلك من خطر الفتنة لكل منهما ، و قد صح عن عائشة رضي الله عنها قالت : *ما مست يد رسول الله يد إمرأة قط ما كان يبايعهن إلا بالكلام *
والله أعلم .
بنت السلطان