صبغ أجزاء من الشعر فقط
هل يجوز صبغ أجزاء من الشعر كأطرافه مثلاً أو أعلاه فقط ؟
الحمد لله
"صبغ الشعر إذا كان بالسواد فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه ، حيث أمر بتغير الشيب وتجنيبه السواد ، قال : (غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد) .
وورد في ذلك أيضاً وعيد على فعل هذا ، وهو يدل على تحريم تغيير الشيب بالسواد ، أما بغيره من الألوان فالأصل الجواز إلا أن يكون على شكل نساء كافرات أو الفاجرات فيحرم من هذه الناحية ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (من تشبه بقوم فهو منهم)" انتهى .
"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (11/120) .
http://www.islamqa.com/ar/ref/111847ما حكم صبغ الشعر كاملاً بأي لون من الألوان (أحمر، أصفر، أبيض، ذهبي)؟
المفتي:صالح بن فوزان الفوزان
الإجابة:
صبغ الشعر فيه تفصيل على النحو التالي:
الشيب يستحب صبغه بغير السواد من الحناء والوسمة والكتم والصفرة، أما صبغه بالسواد؛ فلا يجوز؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد" ، وهذا عام للرجال والنساء.
أما غير الشيب؛ فيبقى على وضعه وخلقته ولا يغير، إلا إذا كان لونه مشوهًا؛ فإنه يصبغ بما يزيل تشويهه إلى اللون المناسب، أما الشعر الطبيعي الذي ليس فيه تشويه؛ فإنه يترك على طبيعته؛ لأنه لا داعي لتغييره.
وإذا كان صبغه على شكل فيه تشبه بالكافرات والعادات المستوردة؛ فلا شك في تحريمه؛ سواء كان صبغه على شكل واحد أو على أشكال، وهو ما يسمى بالتمييش.
http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa...&fatwa_id=7813
بنت السلطان